دار الإفتاء
- صورة أرشيفية
تصوير : آخرون
دار الإفتاء
- صورة أرشيفية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال بشأن حكم حرمان أحد الورثة العاقين بالوالدين من ورثه إلزامنًا بالوصية التى أقر بها أحد الوالدين.
وجاء نص السؤال على النحو الآتى: «توفى رجلٌ، وكان له ولد عاق به، وأوصى بحرمانه من الميراث، فما حكم هذه الوصية شرعًا؟ وهل يرث هذا الولد فى تركة والده، أو يمنع من الميراث بتلك الوصية»
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، أن عقوق الوالدين محرمٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب، وبرهما واجب على الأبناء، إلا أن العقوق لا يمنع استيفاء الحقوق شرعًا.
متابعةً، ومن تلك الحقوق الإرث الذى يدخل فى مِلك الإنسان جبرًا، ولا يد للوارث أو المورث فيه، ومن ثَمَّ فإن ما أوصى به الرجل المذكور من حرمان ابنه العاق من الميراث لا يصح شرعًا، ويحق لهذا الولد نصيبه فى الميراث ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث، وعليه أن يتدارك ما فاته من بر والده فى حياته بعد وفاته، بالاستغفار له، والتصدق عليه، وصلة رحمه، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التى تعود على والده بالنفع بعد موته.
- الإفتاء
- الحرمان من الميراث
- الميراث
- حرمان أحد الأبناء من الميراث
- دار الإفتاء
- دار الافتاء
- عقوق الوالدين
- فتاوي
- فتاوي 2026
